مرسوم رقم 64-157
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-157 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن انشاء مكتب المعرض الدولى بمدينة الجزائر . 63
المادة 21
يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير السياحة ووزير الفلاحة ووزير الارشاد القومى ووزير الشؤون الخارجية ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة