مرسوم رقم 64-157
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-157 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن انشاء مكتب المعرض الدولى بمدينة الجزائر . 63
المادة الأولى
تنشأ باسم المعرض الدولى لمدينة الجزائر (م م د ج ) مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى اسمها مكتب المعرض الدولي للجزائر وتكلف هذه المؤسسة بالتنظيم الفني والمالى للمعارض الدولية التي تعقد فى القطر الجزائري