مرسوم رقم 64-157
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-157 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن انشاء مكتب المعرض الدولى بمدينة الجزائر . 63
المادة 18
يعين وزير الاقتصاد الوطني لدى المكتب مندوبا للحكومة يكلف بمراقبة العمليات المالية وحسن سير المكتب بصفة عامة .
ويشارك مندوب الحكومة في جلسات اللجنة والمكتب وله صوت تفاوضي .