مرسوم رقم 64-157
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-157 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن انشاء مكتب المعرض الدولى بمدينة الجزائر . 63
المادة 17
يقوم بضبط حسابات المصلحة عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الوطنى ويكون مسؤولا عن تصرفاته أمام محكمة المحاسبات .
للجمهورية الجزائرية 65