المادة 16
تتضمن ميزانية المصلحة :
- قسما عاديا
- وقسما غير عادي يتضمن القسم العادي من الميزانية :
أ المداخيل الآتية : 1 2 دخل كراء أماكن المعرض 2 الدخل الناتج عن زيارة المعرض
- الاعانات الخاصة بالتسيير والهبات والوصايا التي يمكن أن يحصل عليها المكتب . 4 وجميع المداخيل التي يمكن أن يحققها المكتب ب النفقات : 1 رواتب الموظفين
- تكاليف المهمات والاستقبالات .
3 - تكاليف الاعلان والاشهار
4 - ثمن كراء محلات المكتب واستهلاك الماء والكهرباء والتدفئة والتليفون والتأمين .
ه مبالغ شراء الادوات والاثاث والسيارات الخ .. 6 وكل نفقات التسيير التي يمكن أن يقوم بها المكتب ويتضمن القسم غير العادي من الميزانية :
2 - سائر نفقات التجهيز التى يتحملها المكتب .
أ المداخيل : 1 2 ربع القروض التي يحصل عليها المكتب . 2 دخل الاعانات للاستثمار والهبات والوصاية التي يمكن أن يحصل عليها المكتب .
ب - النفقات :
1 - تكاليف اقامة جهاز المصلحة .
شراء الصواري والاعلام والاكاليل