المادة 14
يقوم الكاتب العام بتنفيذ المهام الادارية والمالية والتقنية للمصلحة وهو يقوم بالاتصالات الضرورية مع المنظمات العمومية والخاصة والوطنية والدولية والسعارات المعتمدة بالجزائر ، وكذلك الممثلين الديبلوماسيين في البلدان الاجنبية عن طريق مصالح وزارة الخارجية ، وذلك لضبط كيفيات مشاركة الدول والشركات والمقاولات الوطنية والاجنبية في المعارض الدولية بالجزائر كما يقوم بالتسيير الادارى والمالى للمصلحة تحت سلطة رئيس اللجنة الذى يجوز له أن يفوض اليه السلطات الضرورية لانجاز مهمته ويوقع الكاتب العام بالاشتراك مع رئيس اللجنة جميع العقود التي تلزم المصلحة . كما يتحمل مسؤولية تسيير مختلف مصالح المكتب ويكلف بتحضير وتنفيذ ميزانية المكتب ..
ويمكن أن يعهد للمكتب الدائم في الحدود التي ترسمها اللجنة بالمصادقة على الصفقات وعقد الكراءات الخاصة بالعمارات وتأجيرها ، وشراء وبيع السيارات والادوات . وسائر لوازم التأثيث وكذا بإبرام المصالحات في حالة وقوع نزاع بشأن هذه العمليات وينفذ الكاتب العام القرارات المذكورة أعلاه كما يمثل المكتب أمام المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية .