مرسوم رقم 64-157
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-157 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن انشاء مكتب المعرض الدولى بمدينة الجزائر . 63
المادة 13
تثبت مداولات اللجنة في محاضر يحررها الكاتب العام للمصلحة وتقيد في سجل خاص مفتوح في مقر المصلحة.
ولا بد من أن يمضى الرئيس على النسخ التي يمكن أن تطلب عن هذه المحاضر .