مرسوم رقم 64-157
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-157 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن انشاء مكتب المعرض الدولى بمدينة الجزائر . 63
المادة 10
يقوم بتنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة والمكتب الكاتب العام الذي يعينه وزير الاقتصاد الوطني والذي يكون موظفو المصلحة تحت نظره .