مرسوم رقم 64-154
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-154 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بانتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء 60
المادة 9
تتلقى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة الترشيحات وتحضر بصفة نهائية قائمة المرشحين وكذلك قائمة الناخبين في يوم افتتاح التصويت وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الاصوات التي لا تقبل المراقبة .