مرسوم رقم 64-154
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-154 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بانتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء 60
المادة 7
لا يجوز للقضاة المترشحين ان يقوموا بأية دعاية انتخابية مهما كانت صورتها .
المدة 8 : تتكلف لجنة بتنظيم التصويت ومراقبته وفرز الاصوات وهي مؤلفة من :
الرئيس الأول للمجلس الاعلى وهو رئيسها والنائب العام لدى هذه المحكمة كعضو مدير بوزارة العدل كعضو يحدد وزير العدل ، حامل الاختام بقرار تاريخي افتتاج عمليات التصويت واغلاقها