المادة 6
والتصويت در ويمكن ان يجرى بالمراسلة وبامكان الناخبين أن يصوتوا على المرشحين الذين يختارونهما بشرط مراعاة مقتضيات المادتين 4 و 5 المقطع الثاني من هذا المرسوم . أو على واحد فقط او لا يصوتوا على أيهما .
وللمرشحين أن يشاركوا في التصويت وأن يصوتوا على أنفسهم .
ويجوز للقضاة الاعضاء الرسميين فى المجلس الاعلى للقضاء وللقضاة الآخرين الاعضاء في اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم ان يشاركوا أيضا في التصويت ولكن لا يجوز للقضاة الاعضاء في اللجنة أن يترشحوا