مرسوم رقم 64-154
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-154 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بانتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء 60
المادة 2
وتطبيقا لهذا المرسوم فان القضاة العاملين هم : 1 القضاة الذين يمارسون فعلا مهاما قضائية 2 القضاة المتمتعون برخصة عادية للاستراحة أو رخصة مرض 3 القضاة الملحقون لممارسة مهام تعد من الخدمات القضائية