مرسوم رقم 64-154
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-154 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بانتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء 60
المادة 10
تعمل اللجنة على فرز الاصوات عند اغلاقها عمليات التصوب ، وتحرر محضرا عن هذه العمليات تقيد فيه نتائج فرز الاصوات وتسلم هذا المحضر الى وزير العدل حامل الاختام الذي يبلغه الى رئيس الجمهورية ..