مرسوم رقم 64-152
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-152 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظى الجارى على الطائرات
المادة 9
1 ) تطبق هذه الاتفاقية في أرض كل من الاطراف السامية المتعاقدة على كل طائرة مسجلة في أرض طرف سام متعاقد آخر .
(2) ومعنى « أرض طرف سام متعاقد آخر » هو كل أرض خاضعة لسيادة وتبعية وحماية وانتداب أو سلطة ذلك الطرف السامي المتعاقد الذي ينتظم طرفا في الاتفاقية