مرسوم رقم 64-152
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-152 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظى الجارى على الطائرات
المادة 6
1 ) اذا كان وقع حجز على طائرة غير قابلة للحجز بمقتضى نصوص هذه الاتفاقية، أو اذا كان المدين قد قدم ضمانا لمنع الحجز أو للحصول على قرار برفعه ، يكون الحاجز مسؤولا طبقا لقانون مكان الاجراء عن الضرر.
الناجم للمستغل أو المالك
2) وتطبق نفس القاعدة بالنسبة للحجز الاحتفاظي الملقى دون وجه صحيح