مرسوم رقم 64-152
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-152 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظى الجارى على الطائرات
المادة 4
1 في الحالة التي يكون فيها الحجز غير ممنوع أو عندما تكون الطائرة غير قابلة للحجز ولا يستدل مستغل الطائرة بهذه الحالات فان الضمان كاف يمنع الحجز ويعطى الحق برفعه حالا .
2 ) يكون الضمان كافيا اذا كان يغطى مبلغ الدين والنفقات واذا خصص فقط لتأدية الدين واذا كان يغطى قيمة الطائرة وذلك في الحالة التي تكون قيمة هذه الاخيرة أقل من مبلغ الدين والنفقات .