المادة 3
1 ) يستثنى من الحجز الاحتفاظي :
أ الطائرات المخصصة فقط لخدمة الدولة بما فيها الطائرات المعدة للبريد وباستثناء الطائرات المعدة للتجارة
ب - الطائرات الموضوعة فعليا في العمل على خط منظم للنقل العمومى وطائرات الاحتياط الضرورية ج كل طائرة أخرى مخصصة لنقل الاشخاص أو الاموال في مقابل أجر حين تكون مهيأة للانطلاق لاجل هذا النقل ، باستثناء الحالة التي يكون فيها الدين معقودا للرحلة التي تقوم بها آنئذ أو يكون فيها الدين حاصلا خلال الرحلة
2 ) ولا تطبق مقتضيات هذه المادة على الحجز الاحتفاظي الذي يمارسه مالك الطائرة المنتزعة منه بالاستناد لعقد غير مشروع •