المادة 2
1 ) ان عبارة الحجز الاحتفاظي في مفهوم هذه الاتفاقية هو كل عمل مهما كان اسمه ، يجرى بموجبه توقيف 22 صفر عام 1384 ه ، الجريدة الرسمية طائرة ، المصلحة خاصة بواسطة أعوان العدالة أو الادارة العمومية ، سواء لمنفعة دائن أو لمالك أو صاحب حق عينى في الطائرة ، دون أن يستند الحاجز الى حكم قابل للتنفيذ كان حصل عليه حسب الاجراءات العادية أو الى سند تنفيذي يقوم مقامه
2 ) في الحالة التي يمنح فيها القانون المختص للدائن الحائز للطائرة دون موافقة المستغل ، حقا بحبسها ، فان استعمال هذا الحق في عرف هذه الاتفاقية ، مماثل للحجز الاحتفاظي وخاضع للقواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية •