مرسوم رقم 64-152
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-152 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظى الجارى على الطائرات
المادة 15
يمكن لكل من الاطراف المتعاقدة السامية بعد سنتين على الأكثر من تطبيق هذه الاتفاقية ان تثير انعقاد مؤتمر دولي جديد قصد البحث عن الاصلاحات التي يمكن ادخالها على هذه الاتفاقية ، فتتوجه لحكومة الجمهورية الفرنسية التي تتخذ الاجراءات الضرورية بهذا الشأن لتحضير المؤتمر تبقى هذه الاتفاقية التي حررت في روما في 29 مايو سنة 1933 مفتوحة للتوقيع لغاية فاتح يناير سنة 1934 .
قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات