المادة 14
1 ) تستطيع الاطراف المتعاقدة حين التوقيع أو ايداع المصادقات أو المشاركة في الاتفاقية أن تصرح بأن قبولها للاتفاقية لا يطبق على مجموع أو على جزء من مستعمراتها أو محمياتها ، أو أراضيها من وراء البحار . أو مناطقها الواقعة تحت الانتداب أو كل أرض أخرى خاضعة لسيادتها أو سلطتها أو تبعيتها • 172 - الجريدة الرسمية
2 ) يمكن للأطراف المتعاقدة أن تعلم فيما بعد حكومة مملكة ايطاليا عن رغبتها في تطبيق هذه الاتفاقية على مجموع أو على جزء من مستعمراتها أو محمياتها أو أراضيها من وراء البحار ، أو مناطقها الواقعة تحت الانتداب أو كل أرض أخرى خاضعة لسيادتها ، أو سلطتها أو تبعيتها أو استبعادها من التصريح الاصلى ) وتستطيع في كل حين أن تعلم حكومة مملكة ايطاليا عن رغبتها في توقيف تطبيق هذه الاتفاقية عن مجموع أو عن جزء من مستعمراتها ، أو محمياتها ، أو أراضيها من وراء البحار أو مناطقها الواقعة تحت الانتداب ، أو عن كل أرض أخرى خاضعة لسيادتها أو سلطتها أو تبعيتها للجمهورية الجزائرية 22 صفر عام 1384 ه
4 ) وتقوم حكومة مملكة ايطاليا باخبار كل من الحكومات المعنية بالاعلامات الجارية وفقا للفقرتين المتقدمتين