مرسوم رقم 64-152
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-152 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظى الجارى على الطائرات
المادة 13
1 ) يستطيع كل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة النكول عن هذه الاتفاقية بواسطة اعلام يوجه لحكومة مملكة ايطاليا التي تقوم بابلاغ ذلك فورا لكل من الحكومات المعنية •
2 ) ينتج النكول مفعوله بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الاعلام الموجه لحكومة مملكة ايطاليا •