مرسوم رقم 64-152
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-152 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظى الجارى على الطائرات
المادة 12
1) تصبح هذه الاتفاقية بعد سريان مفعولها مفتوحة للمشاركة
2) وتجرى المشاركة بموجب اعلام يوجه لحكومة مملكة ايطاليا التي تقوم بدورها بابلاغ هذا الامر لكل من الحكومات المعنية .
3) وتنتج المشاركة مفعولها بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الاعلام الموجه لحكومة مملكة ايطاليا