المادة 11
1 ) تجرى المصادقة على هذه الاتفاقية ، وتودع مذكرات التصديق في محفوظات وزارة الشؤون الخارجية المملكة ايطاليا ، التي تقوم بابلاغ العلم بالايداع لكل من الحكومات المعنية بالامر
2 ) يبدأ مفعول هذه الاتفاقية بين الاطراف المتعاقدة السامية بعد ايداع خمس مصادقات من قبلها وذلك بعد انقضاء تسعين يوما من ايداع المصادقة الخامسة ، ويسرى مفعول كل مصادقة تجرى بعد ذلك عند انقضاء تسعين يوما تلى الايداع
3 ) يتعين على حكومة المملكة الايطالية اعلام كل من الحكومات المعنية بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .