مرسوم رقم 64-151
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-151 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق المترتبة على الطائرات . - 191 نص الاتفاقية 191
المادة 9
باستثناء حالة البيع الاجبارى الجارى وفقا المقتضيات الماده - 7 -- لا يجوز اجراء أى نقل تقييد أو تسجيل لطائرة من سجل دولة ماقدة الى سجل دولة اخرى متعاقدة ما لم ترفع اليد مسبقا على الحقوق المقيدة فيها أو دون موافقة اصحاب هذه الحقوق