مرسوم رقم 64-151
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-151 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق المترتبة على الطائرات . - 191 نص الاتفاقية 191
المادة 8
والبيع الاجبارى الواقع على طائرة وفقا لمقتضيات المادة (7) ينقل ملكية الطارة مجردة من جميع الحقوق التي لم يلتزم بها المشترى ثانية