المادة 7
(1) ان اجراءات البيع الاجباري على طائرة هي نفس الاجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها البيع .
(2) الا انه يجب اعتبار المقتضيات التالية : 1 يحدد تاريخ ومكان البيع قبل ستة اسابيع على الاقل | مسبقا ب – ينبغي على الدائن الحاجز أن يسلم للمحكمة او لكل سلطة مختصة اخرى خلاصة مصدقة مطابقة للتسجيلات الخاصة بالطائرة . ويجب عليه قبل شهر على الاقل من اليوم المحدد ان يعلن به فى المكان المسجلة فيه الطائرة وفقا لمقتضيات القانون بقدر الامكان الى العناوين المقيدة فى السجل الخاصة بالمالك وبأصحاب الحقوق والديون الممتازة المذكورة في السجل وفقا للفقرة 3 من المادة 4
(3) ان نتائج عدم مراعاة مقتضيات الفقرة 2 هي المقتضيات المنصوص عليها في قانون الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها البيع غير انه يجوز الغاء كل بيع يجرى خلافا للقواعد المبينة في هذه الفقرة بناء على طلب بقدم خلال ستة اشهر ابتداء من تاريخ البيع من قبل كل شخص اصابه ضرر من جراء عدم تطبيق هذه المقتضيات
(4) لا يجوز اجراء أى بيع اجباري ، اذا كانت الحقوق التي يجرى اثباتها لدى السلطة المختصة والتي هي ذات الافضلية بمقتضى نصوص هذه الاتفاقية على حقوق الدائن الحاجز مادام لا يفي ثمن المبيع مقدارها أو التي لا يأخذها المشترى في حسابه
(5) عندما يحصل ضرر على سطح الارض بسبب طائرة مرهونة بدين أو بحق من الحقوق المذكورة في المادة (1) وذلك الجمعة 29 صفر 1384 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 في أرض الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها البيع ، فيجوز تطبيق القانون الوطني اتلك الدولة المتعاقدة في حالة حجز تلك الطائرة او كل طائرة اخرى عائدة لنفس المالك مرهونة بحقوق مماثلة لفائدة نفس الدائن على اعتبار :
أ ان مقتضيات الفقرة 4 المذكورة اعلاه لا مفعول لها تجاه الضحايا او ذوى حقوقهم الدائنين الحاجزين ب ان الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 التي تضمن دينا مرهونة به طائرة محجوزة غير قابلة للتعرض من قبل الضحايا او ذوى حقوقهم الا على ما يعادل 80% من قيمة المبيع .
بيد ان المقتضيات المذكورة فى هذه الفقرة غير قابلة التطبيق عندما يكون الضرر المسبب على سطح الارض مضمونا بصفة | مرضية وكافية من قبل المستغل او باسمه لدى دولة او لدى مؤسسة ضمان بدولة ما .
وفي حالة عدم وجود تمديد آخر منصوص عليه في قانون الدولة المتعاقدة التى يجرى فيها بيع طائرة صدر عليها الحجز فيعتبر الضرر مضمونا ضمانا كافيا في مفهوم هذه الفقرة اذا كان مبلغ الضمان معادلا لقيمة الطائرة المحجوزة وهي جديدة