مرسوم رقم 64-151
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-151 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق المترتبة على الطائرات . - 191 نص الاتفاقية 191
المادة 6
في حالة حجز طائرة أو بيعها اجباريا او بيع حق على طائرة ، فلا تلزم الدول المتعاقدة على التعرف على قيد او نقل حق من الحقوق المعينة فى الفقرة (1) من المادة 1- الذي يجرى اضرارا بالدائن الحاجز او مباشر الاجراء أو المشترى من قبل المعنى الذى يقوم اجراء البيع او التنفيذ بحقه وهو على علم بذلك .