المادة 4
(1) تعترف الدول المتعاقدة بأن الديون المتعلقة : 1 بالمبالغ المترتبة عن انقاذ الطائرة ب بالنفقات غير الاعتيادية اللازمة للمحافظة على الطائرة تكون لها الافضلية على كافة الحقوق والديون المرهونة بها الطائرة شريطة ان تكون ذات امتياز ولها حق التبعية في نظر قانون الدولة المتعاقدة التي انتهت لديها عمليات الانقاذ او المحافظة
(2) تأخذ الديون المشار اليها في الفقرة – 1 – من هذه المادة دورها على الترتيب التاريخي العكسي للحوادث التي انشأتها
(3) ويجوز أن تكون هذه الديون موضوع بيان في سجل خلال ثلاثة أشهر ابتداء من انتهاء العمليات التي أحدثتها
(4) تمتنع الدول المتعاقدة بعد انقضاء أجل الاشهر الثلاثة المذكورة اعلاه من الاعتراف بالضمانات المومأ اليها الا اذا كان خلال الاجل المذكور 1 الدين الممتاز موضوع بيان في السجل وفقا للفقرة (3)
ب - حدد مبلغ الدين تراضيا او اقيمت دعوى قضائية فيما يخص هذا الدين وفى هذه الحالة يوضح قانون المحكمة الناظرة في الدعوى أسباب الانقطاع أو توقف الاجل
(5) تطبق مقتضيات هذه المادة رغم مقتضيات الفقرة 2 من المادة - 1 - للجمهورية الجزائرية 1 الجمعة 29 صفر 1384 ه المادة ه : تشمل الانضلية المتعلقة بالحقوق المذكورة في الفقرة 1 من المادة الاولى جميع المبالغ المضمونة أما الفوائد فلا افضلية لها الا ما حل منها خلال الثلاث سنوات السابقة لافتتاح اجراء التنفيذ وخلال ذلك الاجراء .