المادة 3
(1) يبين عنوان المصلحة المكلفة بمسك السجل في شهادة تسجيل كل طائرة .
(2) يمكن لكل شخص أن يطلب من هذه المصلحة تسليم نظائر أو نسخ أو نسخ مختصرة مطابقة للأصل يعتمد عليها الااذا كانت مخالفة لتقييدات السجل
(3) اذا نص قانون دولة متعاقدة على أن تبول مستند ضمن ملف يقوم مقام التقييد ، ، يكون لهذا القبول نفس التقييد في عرف الاتفاقية ، وفى هذه الحالة تتخذ جميع التدابير ليكون هذا المستند في متناول العموم
(4) ويجوز استيفاء واجبات معقولة بمناسبة جميع العمليات التي تجريها المصلحة المكلفة بمسك السجل