مرسوم رقم 64-151
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-151 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق المترتبة على الطائرات . - 191 نص الاتفاقية 191
المادة 2
(1) تسجل جميع التقييدات المتعلقة بطائرة واحدة على نفس السجل
(2) باستثناء النص المخالف لهذه الاتفاقية تعين التأثيرات الواقعة على الغير فيما بخص تسجيل حق من الحقوق المشار اليها في الفقرة ا من المادة (1) وذلك طبقا لقانون الدولة المتعاقدة حيث سجل هذا الحق •
(3) يمكن لكل دولة متعاقدة ان تمنع تسجيل حق على طائرة لا يتلاءم اثباته مع احكام قانونها الوطني 192 الجريدة الرسمية