المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة اتفاقية متعلقة بالاعتراف الدولى بالحقوق المترتبة على الطائرات موقعة بجنيف يوم 19 يونيو سنة 1948 توطئة اعتبارا أن مؤتمر الطيران المدنى الدولى المنعقد في شيكاغو خلال شهري نوفمبر وديسمبر من سنة 1944 قد اوصى على ابرام اتفاقية خاصة بنقل ملكية الطائرات في أقرب وقت واعتبارا انه من غاية المرغوب فيه ، وفى صالح توسيع الطيران المدنى الدولى في المستقبل ان تكون الحقوق على الطائرات معترفا بها دوليا .
فقد اتفق الموقعون اسفله باسم حكوماتهم وبحسب الاذن الرسمي الصادر لهم على المقتضيات التالية :