المادة 23
(1) تستطيع كل دولة ، حين ايداعها مستندها الخاص بالمصادقة او المشاركة التصريح بأن قبولها لهذه الاتفاقية لا يعنى البلد أو البلاد التي تمثلها فى علاقاتها الخارجية
(2) تبلغ المنظمة الدولية للطيران المدنى مثل ذلك التصريح لكل من الدول الموقعة أو المشاركة
(3) باستثناء البلاد التى تم التصريح بشأنها للفقرة - 1 - من هذه المادة ، تطبق هذه الاتفاقية على جميع البلاد التي تمثلها دولة متعاقدة في علاقاتها الخارجية
(4) تستطيع كل دولة الاشتراك فى هذه الاتفاقية بصورة منفصلة باسم بلد او جميع البلاد التي صرحت بها وفقا للفقرة ا من هذه المادة ، وتطبق فى هذه الحالة مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من المادة 21
(5) تستطيع كل دولة النكول عن هذه الاتفاقية وفقا المقتضيات المادة 23 بصورة منفصلة فيما يخص مجموع البلدان او بلد واحد منها من طرفها اثباتا لما تقدم ، وقع الفوضون فوق العادة ، الممضون اسفله هذه الاتفاقة بحسب تفويضهم .
وحرر في جنيف في التاسع عشر من شهر يونيو عام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين باللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية ، بنصوص صحيحة على السواء .
تودع هذه الاتفاقية فى محفوظات المنظمة الدولية للطيران المدنى حيث تبقى مفتوحة للتوقيع وفقا للمادة 18