مرسوم رقم 64-151
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-151 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق المترتبة على الطائرات . - 191 نص الاتفاقية 191
المادة 22
(1) تستطيع كل دولة متعاقدة النكول عن هذه الاتفاقية بتبليغ ذلك الى المنظمة الدولية للطيران المدنى الذى يخبر كلا من الدول الموقعة والمشاركة بتاريخ استلامها هذا الاعلان ..
(2) ، يسرى، مفعول النكول بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المنظمة الاعلان به .