المادة الأولى
(1) تتعهد الدول المتعاقدة بالاعتراف :
أ بحق الملكية على الطائرات
ب - بحق المتصرف بطائرة أن يمتلكها عن طريق الشراء .
ج بحق استعمال طائرة تنفيذا لعقد ايجار متفق عليه لمدة ستة اشهر على الاقل د بالرهن الرسمى والرهن الحيازى على طائرة ، وبكل حق مماثل يحدث بصورة اتفاقية ضمانا لدفع دين ، شريطة ان تكون هذه الحقوق :
أ - مسجلة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي تكون الطائرة قد سجلت لديها عند اثبات تلك الحقوق
ب - مقيدة بصفة نظامية في السجل العمومي للدولة المتعاقدة التي تكون الطائرة مسجلة لديها يجرى تعيين مشروعية التسجيلات المتتابعة في مختلف الدول المتعاقدة وفقا لقانون دولة المتعاقدة التي تكون الطائرة مسجلة لديها ، وذلك كلما وقع تقييد
(2) ليس في هذه الاتفاقية نص يمنع الدول المتعاقدة من الاعتراف طبقا لقانونه الوطني ، بصحة الحقوق الاخرى المحدثة على الطائرة ، غير انه لا يجوز القبول ولا الاعتراف بأفضلية أى حق من قبل الدول المتعاقدة على الحقوق المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة