مرسوم رقم 64-151
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-151 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق المترتبة على الطائرات . - 191 نص الاتفاقية 191
المادة 16
في مفهوم هذه الاتفاقية فان لفظ «الطائرة» يعني انها تضم « الحجرة والمحركات والمراوح وأجهزة الراديو وجميع القطع المخصصة لاستخدام الطائرة ، سواء كانت مركبة أو منفصلة عنها بصفة مؤقتة » .