مرسوم رقم 64-151
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-151 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق المترتبة على الطائرات . - 191 نص الاتفاقية 191
المادة 12
لا تمس مقاصيات هذه الاتفاقية بشيء من حقوق الدول المتعاقدة فى فرض تدابير التنفيذ على طائرة ما والمنصوص عليها فى قوانينها الوطنية المتعلقة بالتسجيل والجمارك او الملاحة الجوية .
الماده 13 : لا تطبق هذه الاتفاقية على الطائرات المخصصة للمصالح العسكرية والجمرك او الشرطة