مرسوم رقم 64-151
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-151 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق المترتبة على الطائرات . - 191 نص الاتفاقية 191
المادة 11
(1) لا تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية في كل دولة متعاقدة الا على الطائرات المسجلة في دولة اخرى متعاقدة
(2) وعلى كل ، تطبق الدول المتعاقدة على الطائرات المسجلة في اراضيها :
أ مقتضيات المواد 2 و 3 و 9
ب - مقتضيات المادة 4 الا اذا كان الانقاذ والعمليات الاحتفاظبة قد انتهت في الاصيها الخاصة