المادة 10
(1) اذا امند بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي سجلت لديها طائرة ما ، تقييد حق من الحقوق المذكورة في المادة ... 1 بصورة نظامية على طائرة رهنت لضمان دين على قطع تبديل مودعة فى مكان او فى عدة امكنة معينة ، فان
(6) يجرى تسديد النفات المترتبة بموجب قانون الدولة المتعاقدة التى يجرى فيها البيع والمنفقة خلال اجراء التنفيذ للحصول على البيع فى صالح الدائنين المشترك ، من ثمن المبيع قبل جميع الديون الاخرى وان كانت من جملة الديون الممتازة حسب نصوص المادة 4 - هذا الامتداد تعترف به جميع الدول المتعاقدة شريطة ان تكون هذه القطع محفوظة فى تلك الأمكنة ومعلنا عنها محليا بطريق النشر بصورة تشعر الغير عن نوعها وعن مقدار الدين الذي هي مرهونة به وتشير الى السجل المقيدة فيه وكذا اسم وعنوان صاحب الدين
(2) يلحق بالمسند المقيد احصاء يبين فيه النوع والعدد التقريبي لقطع التبديل المذكورة ، ويجوز تعويضها بقطع مماثلة لها دون ان يؤثر ذلك على حقوق الدائن
(3) تطبق مقتضيات المادة 7 - (1) و (4) والمادة - 8 - على البيع بعد الحجز تضع التبديل ، على انه اذا كان دين الحاجز غير موثق بأي ضمان عينى ، فان مقتضيات الفقرة
(4) من المادة 7 تعتبر كوسيلة تبيح اجراء المزايدة على اساس ثلثى قيمة قطع التبديل التي يجرى تحديدها من قبل الخبراء ، تعينهم السلطة المكلفة بالبيع وعلاوة على ذلك ، فانه يجوز لهذه السلطة على اثر توزيع ثمن البيع ان تحدد لفائدة الدائن الحاجز ، المبلغ المعد دفعه للدائنين ذوى الدور الاعلى بثلثى قيمة المبيع بعد طرح النفقات المذكورة في الفقرة (6) من المادة - 7 - .
(4) ينصرف بمعنى هذه المادة ( قطع التبديل » الى الاجزاء التي تشكل منها الطائرة والمحركات والمراوح وآلات الراديو والآلات والتجهيزات والمفروشات واجزاء مختلف العناصر المذكورة وبصورة أعم كافة الادوات المحفوظة لتعوض بها القطع التي تتركب منها الطائرة .