مرسوم رقم 64-150
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-150 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري التشيكوسلوفاكي المتعلق بالنقل الجوى والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1964 155 اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية يتعلق بالنقل الجوى 155 ; مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
المادة 9
ويبقى استغلال كل مؤسسة معينة للمصالح المقبولة موقوفا على رخصة استغلال يمنحها الطرف المتعاقد المانح للحقوق ومن المتفق عليه أن تمنح رخصة الاستغلال هذه للمؤسسة أو المؤسسات التي يعنيها الأمر في أقرب الآجال الممكنة على شرط مراعاة مقتضيات المادتين 6 و 10 من هذا الاتفاق