مرسوم رقم 64-150
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-150 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري التشيكوسلوفاكي المتعلق بالنقل الجوى والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1964 155 اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية يتعلق بالنقل الجوى 155 ; مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
المادة 8
تستغل المصالح المقبولة من طرف مؤسسة أو عدة مؤسسات للنقل الجوى يعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المعينة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين الحق في أن يستبدل بموجب سابق اعلان موجه الى الطرف المتعاقد الآخر كل واحدة من المؤسسات المعنية بمؤسسة أو بعدة مؤسسات قصد استغلال المصالح المقبولة السابق ذكرها وتستفيد المؤسسة أو المؤسسات الجديدة من نفس الحقوق المخولة للمؤسسات المستبدلة وتخضع لنفس الواجبات .