مرسوم رقم 64-150
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-150 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري التشيكوسلوفاكي المتعلق بالنقل الجوى والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1964 155 اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية يتعلق بالنقل الجوى 155 ; مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
المادة 7
تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ، كما تمنح حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحق في جعل مؤسسة أو عدة مؤسسات للنقل الجوى معينة تستغل المصالح المقبولة المبينة في جدول الخطوط المرسوم في الملحق صحبته •