مرسوم رقم 64-150
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-150 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري التشيكوسلوفاكي المتعلق بالنقل الجوى والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1964 155 اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية يتعلق بالنقل الجوى 155 ; مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
المادة 6
يحتفظ كل طرف متعائد بحق رفض تسليم رخصة الاستغلال الى مؤسسة يعينها الطرف المتعاقد الآخر كما يحتفظ بحق ابطال مثل هذه الرخصة اذا رأى لأسباب وجيهة انه لا يتوفر على دليل يثبت أن حصة متفوقة من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية توجد بين يدى الطرف المتعاقد الآخر أو بين يدى مواطنين له أو اذا لم تتمثل هذه المؤسسة للقوانين والانظمة المعينة في المادة 3 أعلاه أو أنها لا تقوم بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق العنوان الثالث المصالح المقبولة