المادة 5
1 - ان الطائرات المستعملة للنقل المتبادل الدولى من طرف مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين وكذا تجهيزات الطائرات العادية وقطع التبديل ومدخرات الوقود والادهان ومؤن السفر ( وفي ضمنها المواد الغذائية والمشروبات وأنواع التبغ ( تكون لدى دخولها تراب الطرف المتعاقد الآخر معفاة ضمن الشروط التي يحددها التنظيم الجمركي التابع لهذا الطرف من جميع حقوق الجمرك ومصاريف التفتيش ومن الحقوق والرسوم الأخرى المتشابهة بشرط أن تبقى هذه التجهيزات والمؤن على ظهر الطائرات الى أن يعاد تصديرها
2 ) تعفى أيضا المواد الآتية ضمن نفس الكيفيات من الحقوق والرسوم أعلاه ما عدا من الاتاوات والرسوم التي تعتبر بمثابة مكافأة عن خدمات أديت
أ) الوقود والادهان المأخوذة من أحد الطرفين المتعاقدين والمخصصة لتزويد الطائرات التي تستغلها لأجل النقل الدولى المتبادل مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لاجل استغلال المصالح المقبولة وان كانت هذه التموينات يجب استعمالها في جزء المسافة المنجزة فوق تراب الطرف المتعاقد الذي أخذت منه .
ب - مؤن السفر المأخوذة من تراب أحد الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد دكور المذكور المشحونة المشحونة على ظهر الطائرات المستعملة لحركة النقل الدولى من طرف مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لاجل استغلال المصالح المقبولة .
ج قطع التبديل المجلوبة الى تراب أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو اصلاح الطائرات المستعملة لحرية النقل الدولي من طرف مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر .
- يجوز أن تفرغ فى تراب الطرف المتعاقد الآخر مع موافقة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الآخر المذكور أعلاه التجهيزات الداخلية العادية والتموينات بالوقود والادهان، مؤن السفر وكذا قطع التبديل الموجودة على ظهر الطائرات التي يستغلها لحركة النقل أحد الطرفين المتعاقدين .
المتعاقدين بنظام المحاباة وذلك بمقتضى المقاطع أعلاه الا اذا رخصت في ذلك السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد أعلاه .