المادة 4
ان شهادات صلاحية التحليق ورخص الكفاءة للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه لا يجوز تفويت التجهيزات والتموينات وعلى وجه العموم والاجازات المسلمة أو المصححة من لدن أحد الطرفين المتعاقدين | الادوات التي تتمتع عند دخولها الى تراب أحد الطرفين ولم تبطل بانتهاء مدتها يعترف بصحتها الطرف المتعاقد الآخر حتى يتسنى استغلال المصالح الجوية المقبولة غير أنه يحتفظ كل طرف متعاقد بحق عدم الاعتراف بصحة رخص الكفاءة والاجازات المسلمة لتابعيه الخاصين لاجل السير فوق ترابه الخاص من لدن الطرف المتعاقد الآخر وذلك في حالة ما اذا كانت هذه الرخصة والاجازات غير مطابقة لعرف المنظمة الدولية للطيران المدنى