المادة 24
يدخل هذا الاتفاق وملحقه فى حيز التنفيذ يوم يتبادل الطرفان المتعاقدان الاعلام باتمام الاجراءات الدستورية الخاصة بهما غير أنهما قد اتفقا على تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق ابتداء من يوم توقيعه عن حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية امضاء : مولران عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية امضاء : محرز الملحق الخطوط التشيكية :
1 - براغ - الجزائر - كانوا أو لاغوس – أكرا والاياب ..
2 - براغ - الجزائر - دكار - بماكو - كوناكري - و نقط في أمريكا الجنوبية والاياب .. 19 صفر عام 1384 ها الجريدة الرسمية الخطوط الجزائرية : 1 الجزائر - جنيف - براغ - باريس - والاياب .. 2 الجزائر - تونس روما فينا - براغ والاياب .. - ملاحظات :
للجمهورية الجزائرية 159 مسافاتها وذلك حسب موافقة المؤسسة المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين 2 • 2 • - يجوز لمؤسسة يعينها أحد الطرفين المتعاقدين في وسط الخط أن تؤمن المواصلات بين نقطة أو عدة نقط واقعة وسط الخط أو أبعد منه وذلك فيما عدا النقطة المقيدة في جدول الخطوط .
غير أنه لا يجوز ممارسة أى حق من حركة النقل بين هذه النقطة أو النقط المتخللة أو الواقعة في خط أبعد وبين تراب أحد 1 يجوز حذف كل النقط الواقعة على أحد الخطين | الطرفين المتعاقدين الا أن يكون هذا الحق قد منحه أحد الطرفين الموسوفين خلال الرحلات الجوية الكاملة أو خلال بعض | المتعاقدين .
قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات ...
رئاسة الجمهورية