المادة 22
1 ) في حالة قيام النزاع ايا كان بين الطرفين المتعاقدين خاص بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق وملحقه فان الطرفين المتعاقدين يسويانه عن طريق المفاوضات المباشرة بين السلطات الطيرانية أو عن الطريق الديبلوماسي ان لم تحصل هذه المفاوضات على تسوية
2 ) وفى حالة ما اذا لم يسو نزاع متعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق وفقا لمقتضيات الفقرة 1 أعلاه يعرض بطلب أحد الطرفين المتعاقدين على أنظار محكمة تحكيم ..
للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه ) تتألف هذه المحكمة التحكيمية من ثلاثة أعضاء وتعيين كل واحدة من الحكومتين حكما فيتفق هذان الحكمان على تعيين شخص تابع لدولة ثالثة بصفة رئيس
4 ) ان لم تتوصل المحكمة التحكيمية الى تسوية النزاع بالمراضاة تبت فيه بأغلبية الاصوات وتضع بنفسها مبادئها المتعلقة بالاجراءات وتحدد مركزها اذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على أي شيء مخالف
ه ) يتعهد الطرفان المتعاقدان بامتثالهما للتدابير الموقتة التي يمكن أن تعلن خلال المرافعة وكذا للمقرر التحكيمي الذي يعتبر في كل الحالات نهائيا .
6 ) اذا لم يمتثل أحد الطرفين المتعاقدين المقررات الحكمين جاز للطرف المتعاقد الآخر أن يحدد أو يعلق أو يلغى الحقوق والامتيازات التي كان قد منحها بمقتضى هذا الاتفاق للطرف المتعاقد الممتنع عن الامتثال وذلك طيلة مدة الامتناع
7 ) يتحمل كل طرف متعاقد أجر عمل حكمه وننصف أجر الرئيس المعين العنوان الخامس مقتضيات نهائية