المادة 21
يجوز لكل طرف متعاقد أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في الاعلان عن ابطال هذا الاتفاق . ويبلغ مثل هذا الاشعار وفى آن واحد الى منظمة الطيران المدنى الدولى .
ويسرى مفعول الاعلان عن الابطال ستة أشهر بعد تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الاشعار الا اذا وقع سحب هذا الاشعار باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة .
وفي حالة ما اذا كان الطرف المتعاقد الذي يستلم مثل هذا الاشعار لم يخبر بوصوله فان هذا الاعلان بعد قد وقع استلامه بعد خمسة عشر يوما من استلامه في مركز الطيران المدنى الدولى .