DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 64-150
مرسوم رقم 64-150 · ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-150 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري التشيكوسلوفاكي المتعلق بالنقل الجوى والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1964 155 اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية يتعلق بالنقل الجوى 155 ; مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

يمنح كل واحد من الطرفين المتعاقدين للآخر الحقوق والفوائد المعينة في هذا الاتفاق قصد اقامة الاح الجوية الدولية المبينة في الملحق الذي يصحب هذا الاتفاق ..

العنوان الاول : التعريف

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية