المادة 18
1 ) يجب أن يقع تحديد التسعيرات بمقادير معقولة بعد الاخذ بعين الاعتبار على الخصوص اقتصاد الاستغلال والمميزات التي تتصف بها كل مصلحة وتسعيرات المؤسسات الأخرى التي تستغل جزءا من نفس الخط أو كلينه
2) لا يجوز أن تكون التسعيرات المطبقة على المبادلات المأخوذة أو المنزلة في احدى محطات النزول من الحط أقل من التي يطبقها الطرف المتعاقد المستغل للمصالح المحلية الجهوية في القطاع المقابل من الخط .
3) ان تحديد التسعيرات الواجب تطبيقها من طرف المصالح المقبولة التي تعتبر الخطوط المبينة في ملحق هذا الاتفاق سيتم بقدر الامكان بعد اتفاق يجرى بين المؤسسات العينة .
وتباشر هذه المؤسسات عملها :
أ اما عن طريق الاتفاق المباشر بعد اجراء المشاورة ان اليه هذا الطرف المتعاقد هو الذي يكون قد عين المؤسسة المكلفة | اقتضى الحال مع مؤسسات النقل الجوى التابعة لاقطار غير باستغلال المصالح المذكورة أعلاه ويكون الاستخدام أعلاه حسب عامل مقياسي معقول خاص بالاستعمال .
2 ) يجوز للمؤسسة، أو المؤسسات التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين أن ترضى ضمنن حدود الحمولة الاجمالية المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة حاجات حركة النقل بين تراب الطرف المتعاقد الآخر وفى بلاد غير الواقعة في الخطوط المعينة في الملحق الذي يصحب هذا الاتفاق وذلك بعد أحد المصالح المحلية والاقليمية بعين الاعتبار