مرسوم رقم 64-150 · ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-150 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري التشيكوسلوفاكي المتعلق بالنقل الجوى والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1964 155 اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية يتعلق بالنقل الجوى 155 ; مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية

المادة 16

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.