المادة 16
وفي حالة ما اذا لم ترغب السلطات الطيرانية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في استعمال خط واحد أو عدة خطوط أما جزءا من حمولة النقل المخولة لها واما مجموعها، فيمكن لها ان تسلم لوقت معين الى المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر جزءا من حمولة النقل غير المستعملة أو مجموعها . ويجوز للسلطات التي تكون قد سلمت جزءا من حقوقها أو مجموعها أن تسترجعها في كل وقت . ان ممارسة الحقوق التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لا يجوز أن تلحق | التي تستغل جزءا من نفس الطرق أو مجموعها أ .
ب واما بتطبيق المقررات التي تتخذها جمعية النقل الجوى الدولى .
4 ) يجب أن تقدم التسعيرات المحددة على النحو السابق الى مصادقة السلطات الطيرانية التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين وذلك في ظرف ثلاثين يوما على الاقل قبل تاريخ المتوقع لدخولها في حيز التنفيذ . ويمكن حفظ الاجل المذكور في الاحوال الخصوصية بشرط الحصول على موافقة السلطات المذكورة
ه ) اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة الى اتفاق بشأن تحديد التسعيرة وفقا لمقتضيات الفقرة 3 أعلاه أو اذا أعلن أحد الطرفين المتعاقدين عن عدم موافقته على التسعيرات التي عرضت عليه طبقا لمقتضيات الفقرة 4 اعلاه فالسلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين أن تبذل المجهود للوصول إلى تسوية مرضية .
وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق يلجأ الى الاجراءات المنصوص عليها في المادة 22 من هذا الاتفاق وما دام النزاع لم يسو فان الطرف المتعاقد الذي أعلن عن عدم موافقته يكون له الحق في أن يطالب الطرف المتعاقد الآخر | بالمحافظة على التسعيرات المطبقة سابقا . 751 الجريدة الرسمية